تعليقاتى

bokerdona

انامستجد في زراعة اشجار المنجا كيف تزرع وكم المسافة بين كل واحدة واخرى

BokerDona فى 6 فبراير 2017 شارك بالرد 0 ردود
Ibosen

انا 21 سنه مولود بالدنمرك وجنسيه دنمركيه معايا ثانويه ايه الشروط بالنسبه ليا والاوراق المطلوبه لقسم الاخراج والمصاريف

Ibrahim فى 6 فبراير 2017 شارك بالرد 1 ردود
mohamadalrashed

يسعد مساكم ممكن نتعرف على استراتيجيات التعليم خاصة للكبار مهني

fantasticman

اشكرك على الملومات القيمة وهذا رابط المصدر
http://preneur-masr.com/definition-of-the-entrepreneur/
تحياتى لك بالنجاح والتوفيق

AdelGhonim

يعيش العالم كله حاليا فى ضيقات اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة والملاذ الوحيد للخروج منها بسلام هو اللجوء الى الله.

abdarahmanammas

عندي استفسارات الرجاء الرد علي

Eimilo

السلام عليكم
ارغب في شراءشطرنج اسطمبه فايبر جلاس
كم سعرة وكيف يمكن توصيله

banhnia

http://kenanaonline.com/benhnia

المحترف للمعلوميات فى 5 فبراير 2017
Mohammadarab

لفهم موضوع تعدد الزوجات والعلاقة في ذلك باليتامى يجب قراءة الآيات الثلاث معا ليعلم من خلال سياق النص المعنى، ولا يجوز تلاوة الاية منفردة عن سياقها لأن ذلك يغير المعنى، ويبهم الموضوع. فالآيات الثانية والثالثة من سورة النساء ، وفيها يقول الله عز وجل : ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا . وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) النساء/2-3.

والمتأمل في الآيتين يتبين له أن الحديث إنما هو عن اليتامى في الأصل ، وعن حفظ أموالهم وتحريم أكلها بالباطل ، ثم جاء قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ )

ولعل الوقوف على سبب نزول هذه الآية يُظهر العلاقة بين حفظ أموال اليتامى وبين الزواج بما طاب من النساء .

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :

( أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَهَا ، وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ ، وَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ ، فَنَزَلَتْ فِيهِ : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ) أَحْسِبُهُ قَالَ : كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَذْقِ وَفِي مَالِهِ ) العذق : النخلة .

رواه البخاري (رقم/4573)

فقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يحسنون إلى الأيتام ، ويتكفلون برعايتهم والولاية على أموالهم ، فوقع من أحدهم أنه تزوج من إحدى اليتيمات التي تحت وصايته ، ولم يدفع لها مهر مثيلاتها من النساء ، بل ظن أن رعايته لهذه اليتيمة وكفالته لها كافية عن المهر ، فنهى الله عز وجل هؤلاء الرجال إذا ظنوا أنهم لن يُقسطوا في اليتيمات اللاتي تحت وصايتهم فيهضموا شيئا من مهورهن إذا تزوجوا منهن : نهاهم عز وجل أن يتزوجوا منهن ، وأمرهم أن ينكحوا ما طاب لهم من غيرهن من النساء مثنى وثلاث ورباع .

وقد سأل بعض التابعين – وهو عروة بن الزبير، فأجابت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقولها :

( يَا ابْنَ أُخْتِي ! هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ )

رواه البخاري (رقم/4574)

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله :

" وقوله : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى ) أي : إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة ، وخاف ألا يعطيها مهر مثلها ، فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ، ولم يضيق الله عليه " انتهى.

" تفسير القرآن العظيم " (2/208)

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله :

" قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليتامى فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النساء ) الآية .

لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية الكريمة من عدم ظهور وجه الربط بين هذا الشرط وهذا الجزاء ، وعليه ففي الآية نوع إجمال .

والمعنى كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : أنه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره . فإن كانت جميلة ، تزوجها من غير أن يقسط في صداقها ، وإن كانت دميمة رغب عن نكاحها وعضلها أن تنكح غيره : لئلا يشاركه في مالها . فنهُوا أن ينكحوهنَّ إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سُنَّتهن في الصداق ، وأُمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنَّ .

أي : كما أنه يرغب عن نكاحها إن كانت قليلة المال ، والجمال ، فلا يحل له أن يتزوجها إن كانت ذات مال وجمال إلا بالإقساط إليها ، والقيام بحقوقها كاملة غير منقوصة . 

وهذا المعنى الذي ذهبت إليه أم المؤمنين ، عائشة ، رضي الله عنها ، يبينه ويشهد له قوله تعالى : ( وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النساء قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يتلى عَلَيْكُمْ فِي الكتاب فِي يَتَامَى النساء اللاتي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ) النساء/127

وقالت رضي الله عنها : إن المراد بما يُتلَى عليكم في الكتاب هو قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليتامى ) الآية ، فتبين أنها يتامى النساء ، بدليل تصريحه بذلك في زواج اليتيمات : فدَعُوهُنَّ ، وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن .

وجواب الشرط دليل واضح على ذلك ؛ لأن الربط بين الشرط والجزاء يقتضيه ، وهذا هو أظهر الأقوال لدلالة القرآن عليه " انتهى باختصار.

وفي تفسير الآية أقوال أخرى كثيرة ، يمكن مراجعتها في " تفسير الطبري" (7/534-541).

krama

سلام عليكم
ان التحليل الكروماتوجرافي احد عجائب ثورة العلوم
مممتاز .... جزيت خيرا